2
مواضيع هامة

دليل التجنيد لجميع المغتربين خارج مصر

فى هذا الموضوع سنشرح لحضراتكم بإستفاضة كل ما يخص قوانين التجنيد لشباب المغتربين :

  • الشبــان المصرييـن المقيميـن مع أسرهـم وبلغـوا سـن التجنيـد :
    • الشبان المقيمين فى الخارج وبلغوا سن الألزام ولهم حق فى التأجيل الدراسى الأعفاء أوالأستثناء المنصوص عليها فى القانون 127 لسنة 1980 عليهم التقدم بالأوراق اللازمه طبقاً لكل حاله للقنصليه فى الخارج التى تقوم بتوثيق المستندات وإرسالها إلى إدارة التجنيد التى تقوم بأستخراج الشهادة الدالـة على الأعفــــاء أوالأستثناء وإرسالها إلى القنصلية المصرية مرة أخرى لتسليمها للشاب .
      **************************************************************
  • الشبان المصريين المقيمين فى الخارج ولم يتجاوزوا سن الأمتناع عن التجنيد وإنتهت أقامتهم بالدولة :
    • تم التصديق بتجديد جوازات السفر المنتهيه للشبان المصريين بالخارج ممن بلغوا سن الالزام وحتى بلوغهم سن (29) عام كحد أقصى لايجدد بعدها على أن يقوموا بتقديم أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة التابعين لها فور بلوغهم تلك السن لتحديد موقفهم من التجنيد طبقاً لكتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم 44888/3 بتاريخ 18 / 12 / 2012 .
      **************************************************************
  • الشبـان المصرييــن المقيميـن بالخارج وتخلفوا عن التجنيد حتى تجاوزوا سن الإمتنـاع عن التجنيد:
    • دفع غرامة التخلف عن التجنيد وقيمتها (588 دولار) فى القنصليه تحت حساب وزارة الدفاع تمهيداً لتسوية الموقف النهائى من التجنيد .
    • يتم تجديد جوازات السفر للشبان المصريين المقيمين بالخارج وتجاوزا سن الامتناع عن التجنيد (ثلاثون عام) لمدة سبع سنوات لمن سددوا الغرامة المالية وقدرها (588) دولار لحين مثولهم أمام المحكمة أو اللجان المختصة بشرط عدم تجاوزهم سن (44 عام ) طبقا لكتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم 26170/3 بتاريخ 29 / 7 / 2012 وذلك لإتاحـة الفرصـة للشبـاب لإنهـاء موقفهـم التجنيدى إمـا من خلال لجان تسوية المواقف التجنيدية اوالعـودة الى ارض الوطـن وإنهاء موقفهم .
    • تقوم إدارة التجنيد والتعبئة بالتنسيق مع هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة باتخاذ إجراءات استرداد مبلغ الغرامة السابق تحصيله من الشبان بالخارج وذلك إذا ما عادوا لارض الوطن وانهوا موقفهم التجنيدى بمناطق التجنيد التابعين لها .
    • تصدر تعليمات القيادة العامة بإيفاد لجان عسكرية للخارج كلما اقتضت الحاجة لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقيمين بالخارج وتعدوا سن 30 عاما ومتخلفين عن التجنيد وتقوم اللجان بدراسة الحالات وانهائها فورا فى الخارج وإصدار شهادات المعاملــة التجنيديـــةوتسليمها إليهم .
      **************************************************************
  • موقف شبان التجنيد المصريين الذين إكتسبوا الجنسية الأجنبيه (مزدوجى الجنسية) :
    • يستثني المصري المكتسب لجنسية دوله أجنبية إذا ما صدر قرار السيد /وزير الداخليه بالأذن له بالتجنس بالجنسيه الأجنبيه قبل تجاوزه سن الثلاثين مع إحتفاظه بجنسيته المصرية من أداء الخدمة العسكرية والوطنية وذلك بقرار من السيد / وزير الدفاع 0ويزول هذا الإستثنــاء في حالـة فقد الفرد الجنسية الاجنبية وذلك تطبيقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 280 لسنة 1986 الذي صدر حرصاً من الدولة علي مصلحة أبنائهـا في الخـارج والتزامها برعايتهمأينما كانوا ولكي يستمر المواطن المصري علي أنتمائ وولائه لوطنه ولا تنقطع الصلـة بينه وبين بلاده .
    • على المواطن المصري الذي يرغب في حمل جنسية دولة أخري مع إحتفاظه بجنسيته المصرية أن يتقدم بالمستندات اللازمة للقنصلية المقيم بدائرتها لارسالها إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسيه أوالتقدم لمصلحة وثائق السفروالهجرة والجنسية للعمل علي إستصدار قرار بالموافقة علي حمل جنسية الدولة التي يقيم بها مع إحتفاظه بجنسيته المصرية وتقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتسليمه صورة من بيان إزدواج الجنسية الذي يرسل أصله مرفق به شهادة تحركات بالدخول والمغادرة لأرض الوطن إلي إدارة التجنيد والتعبئة لمعرفة ما إذا كان الشاب مقيم خارج أرض الوطن أو مقيم بالداخل حيث يتم بحث موقف مزدوجى الجنسية كالآتى :

      • الشاب المقيم خارج أرض الوطن يتم إتخاذ إجراءات عرض موقفه على اللجنه المشكله لهذا الغرض لاتخاذ إجراءات إستصدار قرار وزير الدفاع بإستثنائة من أداء الخدمة العسكرية والوطنية وصرف شهادة المعاملة اللازمة له بعد تقديمه نموذج 6 جند (طلب شهادة معاملة) 0 .
      • الشاب المقيم داخل أرض الوطن يتم إتخاذ إجراءات عرضه على الجهات المختصة بالقوات المسلحة لبحث موقفه من ناحية إزدواج الجنسية وإستثناؤه من آداء الخدمة العسكرية من عدمة وفى حالة الموافقه على إستثناؤة يتم إتخاذ إجراءات إستصدار قرار وزير الدفاع بإستثنائة من أداء الخدمة العسكرية والوطنية وصرف شهادة المعاملة اللازمة له بعد تقديمه نموذج 6 جند (طلب شهادة معاملة .

        ملاحظات هامـة :

        • يزول الإستثناء من الخدمه العسكرية والوطنية فى حالة فقد الفرد لجنسيته الأجنبيه وذلك طبقا لأحكام القرار الوزارى رقم 280 لسنة 1986 .
        • يستثنى الداخلون فى الجنسيه المصريه من أداء الخدمه العسكريه إستثناء نهائياً وبقرار من السيد / القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والإنتاج الحربى .
        • من صدر له الإذن بالتجنس بالجنسيه الأجنبيه بعد تجاوزه سن الثلاثين عام . يعد متخلفاً عن التجنيد لعدم تقديم نفسه لآداء الخدمه العسكريه قبل تجاوزه سن الامتناع عن التجنيد .
  • إجراءات إعتماد كشوف العائلة للمواطنين المقيمين بالخارج مع أسرهم أو بمفردهم: 
    يتم إعتماد كشوف العائلات من السادة قناصل الدولة بالخارج للشبان المستحقين للإعفاء المؤقت أو النهائي من الخدمة العسكرية بالنسبة للمصريين بالخارج ، فقد سبق أن صدرت تعليمات الإدارة القنصليه بمنشورها الدوري رقم ق /1/1974 تتضمن أن مستحقي الإعفاء ترسل مستندات إعفائهم مرفقة بكشف عائلة محرر علي النموذج 1 جند بشهادة إثنين من المصريين المقيمين معه بنفس الجهة بالخارج وإعتماده من القنصل وختمه بشعار الجمهورية إلى إدارة التجنيد والتعبئة عند إتمام سن الثامنة عشر للبت في أمرهم وإخطار القنصلية بما يتخذ حيالهم وتسليمهم شهادة المعاملة المستخرجة لهم، وقد صدرت تعليمات إدارة التجنيد والتعبئة بتحديد المستندات المطلوبة للإعفاء طبقا لأحكام المادة (7) علي النحو التالي .

    • المستندات التى تطلب للتقرير فى كافة حالات الإعفاء :
          • إستيفاء بيانات النموذج (1جند) كشف العائلة ويوقع علي بياناته إثنين من العاملين المصريين الذين يعملون في البلد المقيم بها الفرد ويعتمد من السيد قنصل جمهورية مصرالعربية .
          • بيان قيد عائلى للوالد محرر بتاريخ حديث (لم يمض علي تحريره أكثر من ثلاثة شهور) .
          • صورة بطاقه للوالد .
          • صورة بطاقة تحقيق الشخصيه (الرقم القومى) لطالب الاعفاء .
          • صورة البطاقه العسكريه (6جند) أو النموذج 7 جند (بدل فاقد بطاقة التجنيد ) .
          • شهادات ميلاد الأخوه أناث وذكور (أشقاء وغير أشقاء)

        بالاضافة للمستندات التى تطلب للتقرير فى الاعفاء المؤقت /النهائى كل حاله على حده التى تم الاشارة إليها فى البند رقم 4/ ز) من أولاً دليل شاب التجنيد .

        • **************************************************************
  • الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية للشبان المقيمين بالخارج :
    • للسادة القناصل الحق فى إعتماد (توثيق) كشوف العائلة (نموذج 1 جند) التى تقدم من المصريين المقيمين بالخارج .
    • إذا كان السن يقل عن 21 سنه يجب توقيع إثنين من المصريين المقيمين بالخارج على كشف العائله بصحة البيانات .
    • يتقدم طالب الإعفاء إلى القنصليه المصريه ومعه كافة المستندات والنماذج الداله على الإعفاء والموضحه بالبند السابق طبقاً لحالته .
    • يرفق كشف العائله مع بيان القيد العائلى بالإضافه إلى باقى المستندات التى تؤيد حقه فى الإعفاء المطلوب وترسل هذه الأوراق عن طريق القنصليه إلى إدارة التجنيد والتعبئة .
    • تقوم إدارة التجنيد ( عن طريق منطقة التجنيد المختصة ) بإستصدار قرار الإعفاء وإستخراج الشهادة اللازمه وإرسالها إلى القنصليه بالخارج لتسليمها لصاحبها بدون تحصيل أى رسوم ماليه من أى جهه مقابل هذه الخدمه التجنيديه.
    • إذا تطلب الأمر إستخراج شهادة الإعفاء بمعرفة أقرب الأقارب المقيمين داخل الوطن يقوم طالب الإعفاء بتحرير توكيل رسمى خاص بشئون التجنيد موثقاً من السيد القنصل ومعتمداً لمن سيقوم بالتوثيق من أقرب الأقارب حتى الدرجة الثالثة ويتقدم الأخير بجميع المستندات إلى منطقة التجنيد المختصه بالإضافه إلى شهادة تحركات ( من مصلحة السفر والهجرة والجنسية ) تفيد بأن صاحب الإعفاء ما زال متواجد خارج البلاد ولم يستدل على عودته حتى تاريخه ويقوم بالإقرار والتوقيع على صحة البيانات تحت مسئوليته وبعدها يتم إصدار قرار الإعفاء المطلوب فى ضوء المستندات المقدمة واستخراج شهادة المعاملة اللازمة وتسليمها له بعد توقيعه .

      ملاحظات هامـة :

      • بيان القيد العائلى ( لبطاقة الوالد ) المستخرج من السجل المدنى يشترط أن لا يكون قد مضى على تحريرة أكثر من ثلاثة أشهر وموضح به واقعات الزواج أو الطلاق وواقعات المواليد والوفاة إن وجدت
      • مراعاة صحة البيانات المدرجة بكشف العائلة ( نموذج 1جند ) على أن يوثق من القنصليه ويوقع عليه إثنين من المصريين المقيمين بنفس الدوله ممن يعرفون طالب الإعفاء شخصياً وعلى درايه تامه بأفراد أسرته إذا كان سنة أقل من 21 سنه مع مراعاة سلامة المستندات المقدمه ومطابقتها للحقيقه حتى لا يتعرض للمساءلة الجنائية
      • لا تقبل الصور الفوتوغرافيه للمستندات المطلوبه ويجب أن يقدم الأصل أو مستخرج رسمى ( عدا البطاقة الشخصية – العائلية ) .
      • على الشاب عند زوال سبب الأعفاء التقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئه التابع لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق قانوناً حتى لا يعتبر متخلفاً عن التجنيد مما يترتب عليه تجنيده بسنه زياده عن المدة المقرره عليه .
      • المتخلفون المتجاوزون لسن الإلزام عن التجنيد ( 18-30 سنه ) المستحقون للإعفاء قبل تجاوزهم هذه السن يتقرر بإعفائهم بإعتبار أن حقهم فى الإعفاء مستمد من القانون وأن القرار الإدارى بالإعفاء قرار كاشف عن هذا الحق .
        **************************************************************
  • شروط تأجيل التجنيد للطلبه الدارسين بالخارج : 
    طبقاً للتعليمات يتم تأجيل التجنيد للطلبه الدارسين بالخارج كالآتى:

    • يتقدم الطالب بالأوراق التى تثبت قيده بالكليات أو المعاهد الدراسيه بالخارج إلى القنصليه المصريه بالدوله الأجنبيه لاعتمادها من القنصليه .
    • تقوم القنصليه بمخاطبة الاداره العامه للبعثات بجمهوريه مصر العربيه لوضع الطالب تحت الاشراف العلمى.
    • فى حالة الموافقه على وضع الطالب تحت الاشراف العلمى بتوافر شروط التأجيل يتم إعتماد النموذج (2جند) من الادارة العامه للبعثات .
    • تقوم الادارة العامة للبعثات بعد توثيق وإعتماد النموذج (2/3جند) بإرساله إلى إدارة التجنيد والتعبئه للتأشير بقرارالتأجيل .
    • فى حالة رفع الاشراف العلمى عن أى طالب تقوم الاداره العامة للبعثات بإخطار إدارة التجنيد والتعبئة حتى يتم إتخاذ إجراءات معاملتهم بما يستحقون تجنيدياً .
    • يجب علي الذين تؤجل خدمتهم الإلزامية للدراسة بالخارج وزال عنهم سبب التأجيل سواء بالحصول علي المؤهل أو بلوغ أقصي السن المقررة أو إستنفاذ مرات الرسوب أو الفصل أن يعودوا إلي أرض الوطن ويقدموا أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وذلك خلال ستون يوما من تاريخ زوال السبب لتحديد موقفهم من التجنيد.
      **************************************************************
  • قواعــد تأجيـل التجنيـد لمن تحتم طبيعة دراستهم أداء فترات دراسية أو تمرين بعد الحصـول علـى المؤهـل العالـى وكذا الوافدين فى بعثات طبقا لأحكام الماده (9) من القانون رقم 127لسنة 1980:
    • يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة اْلالزامية المدة التى يراها للأفراد الآتى بيانهم :
      • خريجو الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهادتهم قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على المؤهل العالى على ألا يكون الفرد متخلفا عن التجنيد دون عذر مقبول ويشترط ألا تزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل على 29 سنة .
      • خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدوله فى بعثات الى الخارج أو الداخل وذلك على أن يقدموا أنفسهم الى مناطق التجنيد المختصة قبل تجاوزهم سن 29 سنة ، وعلى المبعوثين الى الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر على أن يتم وضعهم تحت الأشراف العلمى .
    • على المؤجل تجنيدهم فى الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم الى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند زوال سبب التأجيل لتسجيل أسمائهم أو تجنيدهم وذلك فى المواعيد التى يحددها وزير الدفاع.
    • على مديرى الجهات التى يتبعونها ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلائين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحدده فى البنود السابقة. 

      * جميع نصوص القوانين منقولة من موقع وزارة الدفاع المصرية

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. انا شاب مقيم مع والدى بالمملكة العربية السعودية من مواليد 1-1-1989م وسوف اكون ملتحق بالدراسة للحصول على الشهادة ثالث ثانوى 2018 م _2019م برجاء التكرم بافادتى عن كيفية تحديد موقفى من التجنيد وما المطوب منى عملة بالسفارة حتى يكون موقفى سليما عند العودة للوطن الام وفقكم الله وشكرا لكم

  2. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ثم أما بعد إذن السادة المحترمين أسعد الله أوقاتكم جميعا أنا عندي استفسار بخصوص اللجنة الوطنية في روما هل حضارتهم موجودين امتا والمدة الزمنية المحددة لها ولو موجودة ممكن الإفادة عنهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: جميع الحقوق محفوظة لموقع مغتربى مصر فى إيطاليا

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock